- لا قطعَ في ماشيةٍ إلا ما وراءَ الزِّرْبِ ولا في تمرٍ إلا ما آوَى الجرينُ

الدلالات الموضوعية:# حدود - الحث على إقامة الحدود# حدود - حد السرقة ونصابها# حدود - ما لا قطع فيه# حدود - من لا يجب عليه الحد# حدود - لا قطع فيمن سرق شيئا من الثمر حتى يحرز
المصدر: مجمع الزوائد
الراوي: عبدالله بن عمر
المحدث: الهيثمي
رقم/صفحة: 6/277
الحكم:فيه عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد وهو متروك

بيانات التخريج:

أخرجه الطبراني في ((المعجم الكبير)) (12/ 344) (13298) واللفظ له.

الأصول والأحكام

المعجم الكبير للطبراني (12/ 344) 13298 - حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي، ثنا جمهور بن منصور، ثنا سيف بن محمد، ثنا سفيان، عن عبد الله بن سعيد، عن أبيه، عن ابن عمر ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا قطع في ماشية إلا ما وراء الذرب، ولا في ثمر إلا ما آوى الجرين

أحاديث ذات صلة