- إذا جامع أحدُكم أهلَه فلا يعجَلْها حتَّى تقضيَ حاجتَها كما يحِبُّ أن يقضيَ حاجتَه

الدلالات الموضوعية:# نكاح - حق المرأة على الزوج# نكاح - عشرة النساء# نكاح - آداب الجماع# نكاح - حسن العشرة بين الأزواج
المصدر: الكامل في الضعفاء، الأحكام الوسطى
الراوي: طلق، طلق بن علي الحنفي
المحدث: عبد الحق الإشبيلي، ابن عدي
رقم/صفحة: 7/333
الحكم:محمد بن جابر روى عنه الأئمة كشعبة والثوري وأيوب وغيرهم، [فيه] محمد بن جابر مع ما تكلم فيه من تكلم يكتب حديثه

بيانات التخريج:

أخرجه ابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (6/150)

الأصول والأحكام

الكامل في ضعفاء الرجال - الفكر (6/ 150) حدثنا يحيى بن محمد بن ناجية الحراني ثنا إبراهيم بن أبي حميد الحراني ثنا علي بن عياش ثنا معاوية يعني بن يحيى عن عباد بن كثير عن محمد بن جابر عن قيس بن طلق عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جامع أحدكم أهله فلا يعجلها حتى تقضي حاجتها كما يجب أن يقضي حاجته.

قال الشيخ ولمحمد بن جابر من الحديث غير ما ذكرت وعند إسحاق بن أبي إسرائيل عن محمد بن جابر كتاب أحاديث صالحة وكان إسحاق يفضل محمد بن جابر على جماعة شيوخ هم أفضل منه وأوثق وقد روى عن محمد بن جابر كما ذكرت من الكبار أيوب وابن عون وهشام بن حسان والثوري وشعبة وابن عيينة وغيرهم ممن ذكرتهم ولولا أن محمد بن جابر في ذلك المحل لم يرو عنه هؤلاء الذين هو دونهم وقد خالف في أحاديث ومع ما تكلم فيه من تكلم يكتب حديثه.

أحاديث ذات صلة