- نَهَى النَّبيُّ عليه الصلاةُ والسَّلامُ عن مُتعةِ النِّساءِ يومَ خَيْبرَ.
أخرجه البخاري (5523)، ومسلم (1407)، والترمذي (1121)، باختلاف يسير.
الضعفاء الكبير للعقيلي (2/ 352) :
من حديثه ما حدثناه محمد بن عبد الله الحضرمي قال: حدثنا يحيى بن عبد الحميد قال: حدثنا أبي، عن عبد الرحمن بن يامين، عن أبي جعفر، عن محمد بن الحنفية، عن علي قال: نهى النبي عليه السلام عن متعة النساء، يوم خيبر " وهذا يروى عن الزهري، عن عبد الله، والحسين، ابني محمد ابن الحنفية، عن أبيهما، عن علي، عن النبي عليه السلام، ذاك الإسناد وهو أجود من هذا
[صحيح البخاري] (7/ 95) :
5523 - حدثنا عبد الله بن يوسف : أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي، عن أبيهما، عن علي رضي الله عنهم قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة عام خيبر، ولحوم حمر الإنسية.
[صحيح مسلم] (2/ 1027) (1407) حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك، عن ابن شهاب، عن عبد الله، والحسن، ابني محمد بن علي، عن أبيهما، عن علي بن أبي طالب ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر، وعن أكل لحوم الحمر الإنسية،
سنن الترمذي (3/ 421) :
1121 - حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان، عن الزهري، عن عبد الله، والحسن، ابني محمد بن علي، عن أبيهما، عن علي بن أبي طالب ، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء، وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر وفي الباب عن سبرة الجهني، وأبي هريرة.: حديث علي حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وغيرهم وإنما روي عن ابن عباس شيء من الرخصة في المتعة، ثم رجع عن قوله حيث أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وأمر أكثر أهل العلم على تحريم المتعة، وهو قول الثوري، وابن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق