حديثُ أبي العُشَرَاءِ الدَّارِمِيِّ فذكَرَهُ [يعني حديثَ: قلتُ: يا رسولَ اللَّهِ، أَمَا تكونُ الذَّكاةُ إلَّا في الحَلْقِ واللَّبَّةِ؟ قال: لو طعَنْتَ في فَخِذِها لَأَجْزَأَكَ].

الدلالات الموضوعية:# آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال# ذبائح - كيفيه الذبح وما يجزئ فيه# ذبائح - ذبيحة المتردية
المصدر: تخريج سير أعلام النبلاء
الراوي: والد أبي العشراء الدارمي
المحدث: فيه] أبو العشراء: مجهول، شعيب الأرناؤوط
الحكم:[فيه] أبو العشراء: مجهول، فيه] أبو العشراء: مجهول

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (2825)، والترمذي (1481)، والطيالسي (1312) باختلاف يسير.

الأصول والأحكام

سنن أبي داود (3/ 103) 2825 - حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا حماد بن سلمة، عن أبي العشراء، عن أبيه ، أنه قال: يا رسول الله أما تكون الذكاة إلا من اللبة، أو الحلق؟ قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك قال أبو داود: وهذا لا يصلح إلا في المتردية والمتوحش

سنن الترمذي ت شاكر (4/ 75) 1481 - حدثنا هناد، ومحمد بن العلاء، قالا: حدثنا وكيع، عن حماد بن سلمة، ح وقال أحمد بن منيع، حدثنا يزيد بن هارون قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن أبي العشراء، عن أبيه ، قال: قلت: يا رسول الله، أما تكون الذكاة إلا في الحلق واللبة؟ قال: لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك قال أحمد بن منيع: قال يزيد بن هارون: هذا في الضرورة وفي الباب عن رافع بن خديج: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة، ولا نعرف لأبي العشراء عن أبيه غير هذا الحديث واختلفوا في اسم أبي العشراء، فقال بعضهم: اسمه أسامة بن قهطم، ويقال: اسمه يسار بن برز، ويقال: ابن بلز، ويقال: اسمه عطارد نسب إلى جده

مسند أبي داود الطيالسي (2/ 542) 1312 - حدثنا يونس قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن أبي العشراء، عن أبيه ، قال: قلت: يا رسول الله، أما تكون الذكاة إلا في اللبة أو الحلق؟ قال: لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك قال أبو داود: يعني في المتردية في البئر

أحاديث ذات صلة