عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ رضيَ اللَّهُ عنهُ زوجُها أحقُّ بِها ما لَم تغتسل منَ الحيضةِ الثَّالثةِ

الدلالات الموضوعية:# حيض - الأقراء# طلاق - الرجعة# طلاق - عدة الطلاق# طلاق - مراجعة الحائض
المصدر: نخب الافكار
الراوي: سعيد بن المسيب
المحدث: العيني، إسناده صحيح
الحكم:إسناده صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (4499)، والبيهقي (15484)، ابن أبي شيبة (19232)، واللفظ لهما جميعا

الأصول والأحكام

شرح معاني الآثار - ط مصر (3/ 62) :

4499 - حدثنا يونس ، قال: ثنا سفيان ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، عن علي بن أبي طالب ، قال: ‌زوجها ‌أحق ‌بها ‌ما ‌لم ‌تغتسل من الحيضة الثالثة

السنن الكبير للبيهقي (15/ 498 ت التركي) :

15484 - أخبرنا أبو بكر ابن الحسن، أخبرنا أبو العباس الأصم، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعى، أخبرنا سفيان، عن الزهرى عن ابن المسيب، أن على بن أبى طالب رضي الله عنه قال: إذا ‌طلق ‌الرجل ‌امرأته ‌فهو ‌أحق ‌بها ‌حتى ‌تغتسل من الحيضة الثالثة، في الواحدة والاثنتين.

مصنف ابن أبي شيبة (عوامة) (10/ 127)

19232- حدثنا سفيان بن عيينة ، عن الزهري , عن سعيد بن المسيب , عن علي قال : هو أحق بها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة.

أحاديث ذات صلة