عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ رضيَ اللَّهُ عنهُ زوجُها أحقُّ بِها ما لَم تغتسل منَ الحيضةِ الثَّالثةِ
أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (4499)، والبيهقي (15484)، ابن أبي شيبة (19232)، واللفظ لهما جميعا
شرح معاني الآثار - ط مصر (3/ 62) :
4499 - حدثنا يونس ، قال: ثنا سفيان ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، عن علي بن أبي طالب ، قال: زوجها أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة
السنن الكبير للبيهقي (15/ 498 ت التركي) :
15484 - أخبرنا أبو بكر ابن الحسن، أخبرنا أبو العباس الأصم، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعى، أخبرنا سفيان، عن الزهرى عن ابن المسيب، أن على بن أبى طالب رضي الله عنه قال: إذا طلق الرجل امرأته فهو أحق بها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة، في الواحدة والاثنتين.
مصنف ابن أبي شيبة (عوامة) (10/ 127)
19232- حدثنا سفيان بن عيينة ، عن الزهري , عن سعيد بن المسيب , عن علي قال : هو أحق بها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة.