- سُئلَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن فضلِ وَضوءِ المرأةِ قال لا بأس به ما لم تَخْلُ به فإذا خَلَتْ به فلا تتوضَّأْ بفضلِ وَضوئِها

الدلالات الموضوعية:# طهارة - ما لا يجزئ في الطهارة# صلاة - الوضوء والتطهر للصلاة# طهارة - ما يجوز التطهر به# علم - حسن السؤال ونصح العالم# طهارة - التطهر بفضل طهور المرأة
المصدر: الكامل في الضعفاء
الراوي: عائشة أم المؤمنين
المحدث: ابن عدي
رقم/صفحة: 6/49
الحكم:[فيه] عمر بن صبح منكر الحديث وعامة ما يرويه غير محفوظ لا متنا ولا سندا

بيانات التخريج:

لم نقف عليه إلا عند ابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (5/ 25).

الأصول والأحكام

الكامل في ضعفاء الرجال ط الفكر (5/ 25) حدثنا حمزة بن إسماعيل الطبري، حدثنا الحسين بن نصر، حدثنا خلف بن واصل، عن أبي نعيم عمر بن صبح، عن مقاتل بن حيان، عن مسلم بن صبيح، عن مسروق، عن عائشة ؛ أنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن فضل وضوء المرأة، قال: لا بأس به ما لم تخل به، فإذا خلت به فلا تتوضأ بفضل وضوئها.

أحاديث ذات صلة