- " الثَّيِّبُ أَحَقُّ بنَفْسِها مِن وَلِيِّها، والبِكْرُ يَسْتأذِنُها أبوها في نفْسِها، وإذْنُها في صُماتِها".

ورُبَّما قالَ: "وصُماتُها إقْرارُها".

الدلالات الموضوعية:# نكاح - استئذان البكر واستئمار الثيب
المصدر: الخلافيات للبيهقي
الراوي: عبدالله بن عباس
المحدث: أبو داود
رقم/صفحة: 4021
الحكم:[لفظ] "أبوها"ليس بمحفوظ

أحاديث ذات صلة