- الأيِّمُ أحقُّ بنفسِها من وليِّها، والبكرُ تُسْتأمَرُ في نفسِها ، وإذْنُها صُماتُها.
أخرجه مسلم (1421) باختلاف يسيرأخرجه أبو داود (2098) واللفظ له، وأخرجه مسلم (1421) باختلاف يسير
[سنن أبي داود] (2/ 232) 2098- حدثنا أحمد بن يونس، وعبد الله بن مسلمة، قالا: أخبرنا مالك، عن عبد الله بن الفضل، عن نافع بن جبير، عن ابن عباس ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها)).
وهذا لفظ القعنبي.
[صحيح مسلم] (2/ 1037) 66- (1421) حدثنا سعيد بن منصور، وقتيبة بن سعيد، قالا: حدثنا مالك، ح وحدثنا يحيى بن يحيى، واللفظ له، قال: قلت لمالك: حدثك عبد الله بن الفضل، عن نافع بن جبير، عن ابن عباس ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها))؟ قال: نعم
---
[صحيح مسلم] (2/ 1037) 66- (1421) حدثنا سعيد بن منصور، وقتيبة بن سعيد، قالا: حدثنا مالك، ح وحدثنا يحيى بن يحيى، واللفظ له، قال: قلت لمالك: حدثك عبد الله بن الفضل، عن نافع بن جبير، عن ابن عباس ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها))؟ قال: نعم.