أنَّ عليَّ بنَ أبي طالبٍ قالَ لا يأخذُ منها فوقَ ما أعطاها

الدلالات الموضوعية:# خلع وظهار - من كره أن يأخذ من المختلعة أكثر مما أعطاها# خلع وظهار - أحكام الخلع# خلع وظهار - العوض الذي يأخذه الزوج من المختلعة# خلع وظهار - الخلع
المصدر: المحلى
الراوي: الحكم بن عتيبة
المحدث: ابن حزم، لا يصح
الحكم:لا يصح

بيانات التخريج:

غير متوفر: التخريجأخرجه عبد الرزاق (11844) واللفظ له، وابن أبي شيبة (18830) باختلاف يسير.

الأصول والأحكام

مصنف عبد الرزاق الصنعاني (6/ 502) عبد الرزاق 11844 - عن ابن التيمي، عن ليث، عن الحكم بن عتيبة ، أن علي بن أبي طالب قال: لا يأخذ منها فوق ما أعطاها.

مصنف ابن أبي شيبة (عوامة) (10/ 54) 18830- حدثنا حفص ، عن ليث ، عن الحكم ، عن علي ، قال : لا يأخذ منها أكثر مما أعطاها.

أحاديث ذات صلة