أنَّ عليَّ بنَ أبي طالبٍ قال تجوزُ شهادةُ النصرانيِّ على النصرانيِّ
غير متوفر: التخريجلم نقف عليه إلا عند ابن حزم في ((المحلى)) (9/ 410).
المحلى لابن حزم (9/ 410) كما روينا من طريق أبى عبيد عن أبى الاسود عن ابن لهيعة عن عمرو بن الحارث عن قتادة ان على ابن أبى طالب قال: تجوز شهادة النصراني على النصراني