أنَّ عليَّ بنَ أبي طالبٍ قال تجوزُ شهادةُ النصرانيِّ على النصرانيِّ

الدلالات الموضوعية:# شهادات - شهادة أهل الشرك والكفر# شهادات - شهادة أهل الكتاب على بعضهم
المصدر: المحلى
الراوي: قتادة بن دعامة
المحدث: ابن حزم، منقطع [وفيه] ابن لهيعة
الحكم:منقطع [وفيه] ابن لهيعة

بيانات التخريج:

غير متوفر: التخريجلم نقف عليه إلا عند ابن حزم في ((المحلى)) (9/ 410).

الأصول والأحكام

المحلى لابن حزم (9/ 410) كما روينا من طريق أبى عبيد عن أبى الاسود عن ابن لهيعة عن عمرو بن الحارث عن قتادة ان على ابن أبى طالب قال: تجوز شهادة النصراني على النصراني

أحاديث ذات صلة