- من أشارَ في صلاتِهِ إشارةً تفهمُ منهُ فليُعِدْ صلاتَهُ
أخرجه أبو داود (944)، والبزار (8416)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (2613) باختلاف يسير.
[سنن أبي داود] (1/ 248) 944- حدثنا عبد الله بن سعيد، حدثنا يونس بن بكير، عن محمد بن إسحاق، عن يعقوب بن عتبة بن الأخنس، عن أبي غطفان، عن أبي هريرة ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((التسبيح للرجال- يعني في الصلاة- والتصفيق للنساء، من أشار في صلاته إشارة تفهم عنه، فليعد لها)) يعني الصلاة، قال أبو داود: ((هذا الحديث وهم))
[مسند البزار - البحر الزخار] (15/ 116) 8416- حدثنا إسماعيل بن حفص، قال: حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق، عن يعقوب بن عتبة، عن أبي غطفان، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أشار في صلاته إشارة تفهم عنه فليعد صلاته، أو قد فسدت قال: وقال صلى الله عليه وسلم: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء
شرح معاني الآثار (1/ 453) 2613- حدثنا فهد بن سليمان، قال: ثنا محمد بن سعيد، قال: أنا يونس بن بكير، قال: أنا محمد بن إسحاق، عن يعقوب بن عتبة، عن أبي غطفان بن طريف، عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((التسبيح للرجال، والتصفيق للنساء، ومن أشار في صلاته إشارة تفهم منه فليعدها))