- عن ابنِ التَّلِبِ -واسْمُه مِلْقامٌ- عن أبيه أنَّ رَجُلًا أَعتَقَ نَصيبًا له في مَمْلوكٍ، فلم يَضمَنْه النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ.

الدلالات الموضوعية:# عتق وولاء - من أعتق نصيبا له في مملوك# عتق وولاء - سعاية العبد# أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم
المصدر: الأحكام الوسطى
الراوي: [أبو ملقام التلب بن ثعلبة بن ربيعة التميمى العنبري]
المحدث: عبد الحق الإشبيلي
رقم/صفحة: 4/ 13
الحكم:[فيه] ابن التلب مجهول

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (3948)، وأحمد (39/ 508)، والنسائي في ((الكبرى)) (4950) واللفظ لهم.

الأصول والأحكام

سنن أبي داود (4/ 25) 3948 - حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن خالد، عن أبي بشر العنبري، عن ابن التلب، عن أبيه ، أن رجلا أعتق نصيبا له من مملوك فلم يضمنه النبي صلى الله عليه وسلم قال أحمد: إنما هو بالتاء يعني التلب وكان شعبة ألثغ لم يبين التاء من الثاء

مسند أحمد (39/ 508) حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن خالد يعني الحذاء، عن أبي بشر العنبري، عن ابن التلب، عن أبيه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم: أن رجلا أعتق نصيبا له من مملوك، فلم يضمنه النبي صلى الله عليه وسلم.

كذا قال غندر: ابن الثلب، وإنما هو: ابن التلب، وكان شعبة في لسانه شيء - يعني لثغة - ولعل غندرا لم يفهم عنه

السنن الكبرى للنسائي (5/ 34) 4950 - أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحكم، قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا شعبة، عن خالد، عن أبي بشر، عن ابن التلب، عن أبيه ، أن رجلا، أعتق نصيبا له في مملوك، فلم يضمنه النبي صلى الله عليه وسلم

أحاديث ذات صلة