- مَن رَمَى الجَمْرَةَ بسَبعِ حَصَياتٍ، الجَمرَةُ التي عِندَ العَقَبَةِ ، ثُم انصَرَف فنَحَرَ هَدْيًا، ثُم حَلَق، فقد حَلَّ له ما حُرِّم عليه مِن شَأنِ الحَجِّ

الدلالات الموضوعية:# حج - تقديم النحر والحلق والرمي# حج - التحلل# حج - الحلق والتقصير# حج - حصى الجمار# حج - رمي جمرة العقبة
المصدر: مختصر زوائد البزار
الراوي: عبدالله بن عمر
المحدث: ابن حجر العسقلاني
رقم/صفحة: 1/459
الحكم:[فيه] فليح لا يحتج بما تفرد به، وقد سقط من هذا الحديث قوله في آخره إلا النساء، ثبت في حديث صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه البزار (5882)

الأصول والأحكام

[مسند البزار = البحر الزخار] (12/ 203) :

5882- حدثنا سليمان بن خلاد المؤدب، حدثنا يونس بن محمد، حدثنا فليح بن سليمان، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رمى الجمرة بسبع حصيات، الجمرة التي عند العقبة، ثم انصرف فنحر هديا، ثم حلق، أو قصر فقد حل له ما حرم عليه من شأن الحج.

أحاديث ذات صلة