- مَن رَمَى الجَمْرَةَ بسَبعِ حَصَياتٍ، الجَمرَةُ التي عِندَ العَقَبَةِ ، ثُم انصَرَف فنَحَرَ هَدْيًا، ثُم حَلَق، فقد حَلَّ له ما حُرِّم عليه مِن شَأنِ الحَجِّ
أخرجه البزار (5882)
[مسند البزار = البحر الزخار] (12/ 203) :
5882- حدثنا سليمان بن خلاد المؤدب، حدثنا يونس بن محمد، حدثنا فليح بن سليمان، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رمى الجمرة بسبع حصيات، الجمرة التي عند العقبة، ثم انصرف فنحر هديا، ثم حلق، أو قصر فقد حل له ما حرم عليه من شأن الحج.