- أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ رضِيَ اللهُ تعالى عنه قال في مُحرِمٍ بحجَّةٍ أصاب امرأتَه، يعني: وهي مُحرِمةٌ، قال: يَقضيانِ حَجَّهما، وعليهما الحجُّ مِن قابلٍ مِن حيث كانا أحْرَمَا، ويَفترقانِ حتَّى يُتِمَّا حَجَّهما.
قال: وقال عطاءٌ: وعليهما بَدنةٌ إنْ أطاعَتْه أو استكرَهَها؛ فإنَّما عليهما بَدنةٌ واحدةٌ.
أخرجه البيهقي (9866) واللفظ له، ومالك (1421)، وابن أبي شيبة (13244) بنحوه.
السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (10/ 237) 9866 - أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه , أنبأ أبو محمد بن حيان أبو الشيخ , ثنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن الحسن , ثنا أحمد بن عبد العزيز , ثنا الوليد بن مسلم , ثنا أبو عمرو يعني الأوزاعي , عن عطاء أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه , قال في محرم بحجة أصاب امرأته يعني وهي محرمة قال: " يقضيان حجهما وعليهما الحج من قابل من حيث كانا أحرما , ويفترقان حتى يتما حجهما " قال: وقال عطاء: وعليهما بدنة إن أطاعته أو استكرهها فإنما عليهما بدنة واحدة
موطأ مالك ت الأعظمي (3/ 559) 1421 - مالك؛ أنه بلغه أن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وأبا هريرة سئلوا: عن رجل أصاب أهله وهو محرم بالحج، فقالوا: ينفذان لوجههما، حتى يقضيا حجهما.
ثم عليهما حج قابل، والهدي، قال: وقال علي بن أبي طالب: وإذا أهلا بالحج من عام قابل، تفرقا، حتى يقضيا حجهما.
مصنف ابن أبي شيبة ت عوامة ط القبلة (8/ 120) 13244- حدثنا ابن عيينة ، عن يزيد بن يزيد بن جابر ، قال : سألت مجاهدا عن المحرم يواقع امرأته ؟ فقال : كان ذلك على عهد عمر بن الخطاب ، فقال : يقضيان حجهما ، والله أعلم بحجهما ، ثم يرجعان حلالا كل واحد منهما لصاحبه ، فإذا كان من قابل حجا وأهديا ، وتفرقا من المكان الذي أصابها.