- عن عائشةَ أنها قالتْ يا رسولَ اللهِ ما المعنَى الذي لا يحِلُّ منعُهُ قالَ الماءُ والمِلحُ والنارُ قالتْ قلتُ يا رسولَ اللهِ هذا الماءُ قد عرفنَاهُ فما بال الملحَ والنارَ قالَ يا حميراءُ من أَعطَى نارًا فكأنَّما تصدَّقَ بجميعِ ما أنضجَتْ تلك النارُ ومن أعطَى ملحاًَ فكأنَّما تصدقَ بجميعِ ما طيَّبتْ تلكَ الملحُ ومن سقَا ُمسلمًا شربةً من الماءِ حيث يوجدُ الماءُ فكأنمَا أعتقَ رقبةً ومن سقَى مسلمةً شربةً من ماء حيث لا يوجَدُ الماءُ فكأنَّما أحياهَا

الدلالات الموضوعية:# آداب عامة - شراكة الناس في المنافع العامة مثل الماء والنار والملح ونحو ذلك# بيوع - ما لا يجوز منعه# أشربة - فضل سقي الماء# أطعمة - الملح
المصدر: طرح التثريب
الراوي: عائشة أم المؤمنين
المحدث: ابن العراقي
رقم/صفحة: 6/184
الحكم:[فيه] زهير بن مرزوق قال يحيى بن معين لا أعرفه وقال البخاري منكر الحديث مجهول

بيانات التخريج:

أخرجه ابن ماجه (2474) بلفظه، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (6592)، والثعلبي في ((التفسير)) (3655) كلاهما باختلاف يسير.

الأصول والأحكام

[سنن ابن ماجه] (2/ 826) 2474 - حدثنا عمار بن خالد الواسطي قال: حدثنا علي بن غراب، عن زهير بن مرزوق، عن علي بن زيد بن جدعان، عن سعيد بن المسيب، عن عائشة ، أنها قالت: يا رسول الله ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: الماء، والملح، والنار ، قالت: قلت: يا رسول الله هذا الماء قد عرفناه، فما بال الملح والنار؟ قال: يا حميراء من أعطى نارا، فكأنما تصدق بجميع ما أنضجت تلك النار، ومن أعطى ملحا، فكأنما تصدق بجميع ما طيب ذلك الملح، ومن سقى مسلما شربة من ماء، حيث يوجد الماء، فكأنما أعتق رقبة، ومن سقى مسلما شربة من ماء، حيث لا يوجد الماء، فكأنما أحياها

المعجم الأوسط (6/ 349) 6592 - حدثنا محمد بن جعفر، ثنا يحيى بن أيوب المقابري، ثنا علي بن غراب، ثنا زهير بن مرزوق، عن علي بن زيد بن جدعان، عن سعيد بن المسيب، عن عائشة ، أنها قالت: يا رسول الله، ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: الماء والملح والنار قالت: هذا الماء قد عرفناه، فما بال الملح والنار؟ فقال: من أعطى ملحا فكأنما تصدق بجميع ما طيب ذلك الملح، ومن أعطى نارا فكأنما تصدق بجميع ما أنضجت تلك النار، ومن سقى مسلما شربة من ماء حيث يوجد الماء فكأنما أعتق رقبة، ومن سقى مسلما شربة من ماء حيث لا يوجد الماء فكأنما أحياه لم يسند زهير بن مرزوق غير هذا، تفرد به علي بن غراب "

تفسير الثعلبي = الكشف والبيان عن تفسير القرآن ط دار التفسير (30/ 343) [3655] أخبرنا ابن فنجويه حدثنا عبيد الله بن محمد بن شنبة، حدثنا عمير بن مرداس، حدثنا محمد بن بكير، حدثنا عثمان بن مطر عن الحسن بن أبي جعفر، عن علي بن زيد بن جدعان، عن سعيد بن المسيب، عن عائشة أنها قالت: يا رسول الله ما الذي لا يحل منعه.

قال: "الماء والنار والملح".

فقلت: يا رسول الله هذا الماء فما بال النار والملح؟ فقال لها: "يا حميراء من أعطى نارا فكأنما تصدق بجميع ما طبخ بتلك النار، ومن أعطى ملحا فكأنما تصدق بجميع ما طيب بذلك الملح، ومن سقى شربة من الماء حيث يوجد الماء فكأنما أعتق ستين نسمة، ومن سقى شربة حيث لا يوجد الماء فكأنما أحيا نفسا

أحاديث ذات صلة