- الماءُ، والمِلْحُ، والنارُ قالَتْ : قُلتُ : يا رسولَ اللهِ ! هذا الماءُ، وقَدْ عَرَفْناهُ، فمَا بالُ المِلحِ والنارِ ؟ قال : يا حُمَيْراءُ ! مَن أعطَى نارًا، فكأنَّما تَصدَّقَ بِجميعِ ما أنْضَجَتْ تِلكَ النارُ، ومَن أعطَى مِلْحًا، فكأنَّما تَصدَّقَ بِجميعِ ما طَيَّبَتْ تِلكَ المِلحُ، ومَن سَقَى مُسلمًا شَربةً من ماءٍ؛ فكأنَّما أعْتَقَ رَقَبةً، ومَن سَقَى مُسلِمًا شَربةً من ماءٍ حيث لا يُوجَدُ الماءُ؛ فكَأنَّما أحْياهَا

الدلالات الموضوعية:# بيوع - بيع فضل الماء# آداب عامة - شراكة الناس في المنافع العامة مثل الماء والنار والملح ونحو ذلك# بيوع - ما لا يجوز منعه# أشربة - فضل سقي الماء
المصدر: ضعيف الترغيب
الراوي: عائشة أم المؤمنين
المحدث: الألباني
رقم/صفحة: 567
الحكم:ضعيف

بيانات التخريج:

أخرجه ابن ماجه (2474)، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (6592) باختلاف يسير.

الأصول والأحكام

[سنن ابن ماجه] (2/ 826 ) 2474- حدثنا عمار بن خالد الواسطي قال: حدثنا علي بن غراب، عن زهير بن مرزوق، عن علي بن زيد بن جدعان، عن سعيد بن المسيب، عن عائشة ، أنها قالت: يا رسول الله ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: ((الماء، والملح، والنار))، قالت: قلت: يا رسول الله هذا الماء قد عرفناه، فما بال الملح والنار؟ قال: ((يا حميراء من أعطى نارا، فكأنما تصدق بجميع ما أنضجت تلك النار، ومن أعطى ملحا، فكأنما تصدق بجميع ما طيب ذلك الملح، ومن سقى مسلما شربة من ماء، حيث يوجد الماء، فكأنما أعتق رقبة، ومن سقى مسلما شربة من ماء، حيث لا يوجد الماء، فكأنما أحياها)).

[المعجم الأوسط - للطبراني] (6/ 349) ‌6592- حدثنا محمد بن جعفر، ثنا يحيى بن أيوب المقابري، ثنا علي بن غراب، ثنا زهير بن مرزوق، عن علي بن زيد بن جدعان، عن سعيد بن المسيب، عن عائشة ، أنها قالت: يا رسول الله، ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: ((الماء والملح والنار)) قالت: هذا الماء قد عرفناه، فما بال الملح والنار؟ فقال: ((من أعطى ملحا فكأنما تصدق بجميع ما طيب ذلك الملح، ومن أعطى نارا فكأنما تصدق بجميع ما أنضجت تلك النار، ومن سقى مسلما شربة من ماء حيث يوجد الماء فكأنما أعتق رقبة، ومن سقى مسلما شربة من ماء حيث لا يوجد الماء فكأنما أحياه)) لم يسند زهير بن مرزوق غير هذا، تفرد به علي بن غراب ((.

أحاديث ذات صلة