- لاَ يقيَّدُ حلالٌ بحرامٍ من أتى امرأةً فجورًا فلا عليهِ أن يتزوَّجَ أمَّها أوِ ابنتَها فأمَّا نِكاحٌ فلا
أخرجه ابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (5/160)، وأبو نعيم في ((تاريخ أصفهان)) (2/36)أخرجه البيهقي في ((السنن الصغير)) (2449) باختلاف يسير، والدارقطني في ((سننه)) (3677) مختصرًا، والطبراني في ((الأوسط)) (4803) بمعناه.
الكامل في ضعفاء الرجال - الفكر (5/ 160) حدثنا بن مسلم الجوربذي ثنا بن أبي ميسرة ثنا الفضل بن صالح المؤذن ثنا عثمان بن عبد الرحمن بن عمر بن سعد بن أبي وقاص عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم العون الهدية في طلب الحاجة...
وسائر الأحاديث عن الزهري التي أمليتها لا يرويها عن الزهري غير عثمان هذا ولعثمان غير ما ذكرت من الحديث وعامة أحاديثه مناكير إما إسناده أو متنه منكرا.
[تاريخ أصبهان = أخبار أصبهان] (2/ 36) :
حدث عبد الله بن جعفر، ثنا ابن أبي مسرة، ثنا الفضل بن صالح المؤذن، في مسجد الحرام، ثنا عثمان بن عبد الرحمن بن عمر بن سعد بن أبي وقاص، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة ، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم العون الهدية في طلب الحاجة.
الكامل في ضعفاء الرجال ط الفكر (5/ 160) حدثناه إسحاق بن إبراهيم بن يونس ثنا يحيى بن المغيرة المخزومي حدثني أخي محمد بن المغيرة عن أبيه المغيرة بن إسماعيل عن عثمان بن عبد الرحمن عن بن شهاب عن عروة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقيد حلال بحرام من أتى امرأة فجورا فلا عليه أن يتزوج أمها أو ابنتها فأما نكاح فلا.
السنن الصغير للبيهقي (3/ 44) 2449 - وفيما روي عن عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي، عن ابن شهاب الزهري، عن عروة، عن عائشة ، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفسد حلال بحرام، ومن أتى امرأة فجورا فلا عليه أن يتزوج أمها أو ابنتها فأما نكاح فلا
2450 - أخبرناه أبو سعد الماليني، نا أبو أحمد بن عدي الحافظ، ثنا إسحاق بن إبراهيم، ثنا يونس، ثنا يحيى بن المغيرة المخزومي، حدثني أخي محمد بن المغيرة، عن أبيه المغيرة بن إسماعيل، عن عثمان بن عبد الرحمن، فذكره.
سنن الدارقطني (4/ 400) 3677 - نا عثمان بن أحمد الدقاق , نا جعفر بن محمد بن الحسن الرازي , نا الهيثم بن اليمان , نا عثمان بن عبد الرحمن , عن الزهري , عن عروة , عن عائشة , قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفسد الحلال بالحرام
المعجم الأوسط (5/ 104) 4803 - حدثنا عبيد بن خلف قال: نا إسحاق بن بهلول الأنباري قال: نا عبد الله بن نافع قال: نا المغيرة بن إسماعيل بن أيوب بن سلمة، عن عثمان بن عبد الرحمن الزهري، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة ، قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن الرجل يتبع المرأة حراما، أينكح أمها؟ أو يتبع الأم حراما، أينكح ابنتها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحرم الحرام الحلال، إنما يحرم ما كان بنكاح حلال
لم يرو هذا الحديث عن الزهري إلا المغيرة بن إسماعيل، تفرد به: عبد الله بن نافع "