- أنَّه نهى عن الرَّميَّةِ، أنْ تُرْمى الدَّابَّةُ، ثم تُؤكَلُ، ولكنْ تُذبَحُ، ثم ليَرْموا إنْ شاؤوا.
أخرجه أحمد (9228) واللفظ له، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (8617)
[مسند أحمد] (15/ 125) 9228- حدثنا عتاب، قال: حدثنا عبد الله، قال: حدثنا ابن لهيعة، قال: حدثني محمد بن عبد الرحمن بن نوفل، أن عبد الله بن رافع، أخبره عن أبي هريرة ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، (( أنه نهى عن الرمية، أن ترمى الدابة، ثم تؤكل، ولكن تذبح، ثم ليرموا إن شاءوا))
المعجم الأوسط (8/ 273) 8617- حدثنا مسعود بن محمد الرملي، نا عمران بن هارون، ثنا ابن لهيعة، عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن، أن عبد الله بن رافع، أخبره، عن أبي هريرة ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ((أنه نهى أن ترمى الدابة ثم تؤكل، ولكن لتذبح))
لم يرو هذا الحديث عن عبد الله بن رافع إلا أبو الأسود، تفرد به: ابن لهيعة