من كانت له طُلبةٌ عند أحدٍ فعليه البيِّنةُ, والمطلوبُ أوْلَى باليمينِ, فإن نكَل حلف الطَّالبُ وأخَذ

الدلالات الموضوعية:# أقضية وأحكام - آداب القضاء وكيفية الحكم# أيمان - النكول عن اليمين# شهادات - البينة على المدعي# أقضية وأحكام - رد اليمين على طالب الحق# شهادات - اليمين على المدعى عليه
المصدر: الوهم والإيهام
الراوي: سالم بن غيلان التجيبي
المحدث: مرسل مع ضعف إسناده، ابن القطان
الحكم:مرسل مع ضعف إسناده

بيانات التخريج:

غير متوفر: التخريجلم نقف عليه إلا عند عبد الملك بن حبيب في ((الواضحة)) كما في ((التعريف والإخبار لابن قطلوبغا)) (2/ 373) بلفظه.

الأصول والأحكام

التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيار (2/ 373) :

روى عبد الملك بن حبيب في "الواضحة" أنا أصبغ، عن ابن وهب، عن حيوة بن شريح: "أن (سالم بن غيلان) التجيبي أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من (كانت) له ‌طلبة ‌عند ‌أحد، فعليه البينة، والمطلوب أولى (باليمين)، فإن نكل حلف الطالب، وأخذ" وهذا مرسل

أحاديث ذات صلة