- أنَّ عمرَ رضِي اللهُ عنه استعملَهُ على نَجْرانَ وأوصاهُ أيُّما أرضٍ جلا عنها أهلُها فادفعِ الأرضَ وما فيها من النخيلِ والشجرِ إلى من يَعملُها ويقومُ عليها على أنَّ ما كان يُسقَى سَيحًا أو تسقيها السماءُ فلهم الثلثُ وللمسلمينَ الثلثانِ وما كان يسقَى بغَربٍ فلهم الثلثانِ وللمسلمينَ الثلثُ.

الدلالات الموضوعية:# سرايا - تأمير الأمراء على البعوث والسرايا ووصيتهم# مناقب وفضائل - يعلى بن أمية# إيمان - أهل الكتاب وما يتعلق بهم# مساقاة - المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع
المصدر: أحكام الخراج
الراوي: يعلى بن أمية
المحدث: ابن رجب
رقم/صفحة: 194
الحكم:إسناده ضعيف جدا

بيانات التخريج:

أخرجه الحسن بن زياد في ((الخراج)) كما في ((الاستخراج)) لابن رجب الحنبلي (ص23) بلفظه.

الأصول والأحكام

الاستخراج لأحكام الخراج (ص23) :

ورورى الحسن بن زياد في كتاب الخراج عن الحسن بن عمارة عن محمد بن عبيد الله وعبد الرحمن بن سابط عن ‌يعلى بن أمية أن عمر رضي الله عنه.

‌استعمله ‌على ‌نجران ‌وأوصاه ‌أيما ‌أرض جلي عنها أهلها فادفع الأرض وما فيها من النخيل والشجر إلى من يعملها ويقوم عليها على أن ما كان يسقى سيحا أو تسقيها السماء فلهم الثلث وللمسلمين الثلثان وما كان يسقى بغرب فلهم الثلثان وللمسلمين الثلث واسناده ضعيف جدا.

أحاديث ذات صلة