- لا تَجوزُ شَهادةُ بَدَويٍّ على صاحِبِ قُرًى

الدلالات الموضوعية:# شهادات - ما ترد به الشهادة# بنيان - ساكن القرى# أقضية وأحكام - آداب القضاء وكيفية الحكم# شهادات - من لا تجوز شهادته# شهادات - شهادة المتهم كالقريب ونحوه
المصدر: النكت على المحرر
الراوي: أبو هريرة
المحدث: ابن مفلح
رقم/صفحة: 2/302
الحكم:إسناده جيد

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (3602)، وابن ماجه (2367)، والبزار (8730) واللفظ لهم.

الأصول والأحكام

سنن أبي داود (3/ 306 ت محيي الدين عبد الحميد) :

3602 - حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني، أخبرنا ابن وهب، أخبرني يحيى بن أيوب، ونافع بن يزيد، عن ابن الهاد، عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن عطاء بن يسار، عن أبي ‌هريرة ، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا ‌تجوز ‌شهادة ‌بدوي على صاحب قرية

سنن أبي داود (3/ 306 ت محيي الدين عبد الحميد) :

3602 - حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني، أخبرنا ابن وهب، أخبرني يحيى بن أيوب، ونافع بن يزيد، عن ابن الهاد، عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن عطاء بن يسار، عن أبي ‌هريرة ، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا ‌تجوز ‌شهادة ‌بدوي على صاحب قرية

[مسند البزار = البحر الزخار] (15/ 259) :

8730- حدثنا عمر بن الخطاب السجستاني، وأحمد بن منصور بن سيار، قالا: حدثنا سعيد بن أبي مريم، قال: حدثنا نافع بن يزيد عن يزيد بن الهاد عن محمد بن عمرو، يعني ابن عطاء، عن عطاء بن يسار، عن أبي ‌هريرة ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ‌تجوز ‌شهادة ‌بدوي على صاحب قرية.

وهذا الحديث لا نعلمه يروى إلا عن أبي ‌هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الوجه بهذا الإسناد وإسناده حسن والحديث لا يعرف عن رسول الله إلا من هذا الوجه.

أحاديث ذات صلة