- لا ينبغي لقومٍ فيهم أبو بكرٍ يؤمُّهم غيرُه
أخرجه الترمذي (3673)، والآجري في ((الشريعة)) (1301) باختلاف يسير، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (5/240)
[سنن الترمذي] (5/ 614) 3673- حدثنا نصر بن عبد الرحمن الكوفي قال: حدثنا أحمد بن بشير، عن عيسى بن ميمون الأنصاري، عن القاسم بن محمد، عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا ينبغي لقوم فيهم أبو بكر أن يؤمهم غيره)): ((هذا حديث غريب))
الشريعة للآجري (4/ 1839) 1301- وحدثنا أبو جعفر محمد بن صالح بن ذريح العكبري قال: حدثنا نصر بن عبد الرحمن الوشاء قال: حدثنا أحمد بن بشير قال: حدثنا عيسى بن ميمون، عن القاسم بن محمد، عن عائشة رحمها الله تعالى قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا ينبغي لقوم يكون فيهم أبو بكر يؤمهم غيره))
الكامل في ضعفاء الرجال- الفكر (5/ 240) حدثنا سعيد بن عثمان الحراني ثنا عبد الرحمن بن عبيد الله بن أخي الامام قال ثنا محمد بن يزيد الواسطي عن عيسى بن ميمون عن القاسم عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه و سلم أعلنوا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدف وليولم أحدكم ولو بشاة ثنا عمر بن سنان ثنا نصر بن عبد الرحمن الوشاء قال ثنا أحمد بن بشير عن عيسى بن ميمون عن القاسم عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا ينبغي لقوم فيهم أبو بكر يؤمهم غيره...
ولعيسى بن ميمون غير ما ذكرت من الحديث وعامة ما يرويه لا يتابعه أحد عليه