- لا يمينَ لولدٍ مع يمينِ والدٍ، ولا يمينَ لزوجةٍ مع يمينِ زوجٍ، ولا يمينَ لمملوكٍ مع يمينِ مليكٍ، ولا يمينَ في قطيعةٍ ولا في معصيةٍ

الدلالات الموضوعية:# حج - حج الأعرابي# إسلام - أركان الإسلام# حج - وجوب الحج# إحسان - الحث على الأعمال الصالحة# نكاح - حق الزوج على المرأة# أيمان - اليمين فيما لا يملك وفي الغضب والمعصية# إحسان - إبطال الأعمال# بر وصلة - بر الوالدين وحقهما# إمامة وخلافة - لا طاعة في معصية الله# صلاة - لباس الرجل في الصلاة# صلاة - ستر العورة في الصلاة# صلاة - الصلاة في الثوب الواحد# زينة اللباس - ستر العورة# صلاة - شروط الصلاة
المصدر: ميزان الاعتدال
الراوي: جابر بن عبدالله
المحدث: الذهبي
رقم/صفحة: 1/468
الحكم:[فيه حرام بن عثمان الأنصاري ذكر من جرحه]

بيانات التخريج:

أخرجه الطيالسي في ((المسند)) (1876)، والحارث في ((المسند)) (357)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (2/446)، والبيهقي (10135) مطولاًأخرجه عبد الرزاق (13899)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (2/ 447)، وابن حزم في ((المحلى)) (8/ 49) تامًا، والطيالسي (1876) بنحوه مطولًا.أخرجه ابن عدي في ((الكامل)) (2/446) باختلاف يسير.

الأصول والأحكام

مسند أبي داود الطيالسي (3/ 321) :

‌1876 - حدثنا أبو داود ، قال: حدثنا اليمان أبو حذيفة ، وخارجة بن مصعب ، فأما خارجة فحدثنا عن حرام بن عثمان ، عن أبي عتيق ، عن جابر ، وأما اليمان ، فحدثنا عن أبي عبس ، عن جابر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا رضاع بعد فصال، ولا يتم بعد احتلام، ولا عتق إلا بعد ملك، ولا طلاق إلا بعد النكاح، ولا يمين في قطيعة، ولا تعرب بعد هجرة، ولا هجرة بعد الفتح، ولا يمين لولد مع والد، ولا يمين لامرأة مع زوج، ولا يمين لعبد مع سيده، ولا نذر في معصية الله، ولو أن أعرابيا حج عشر حجج ثم هاجر، كانت عليه حجة إن استطاع إليه سبيلا، ولو أن صبيا حج عشر حجج ثم احتلم، كانت عليه حجة إن استطاع إليه سبيلا، ولو أن عبدا حج عشر حجج ثم عتق، كانت عليه حجة إن استطاع إليه سبيلا.

مسند الحارث = بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث (1/ 439) :

‌357 - حدثنا إسماعيل بن أبي إسماعيل، ثنا إسماعيل بن عياش، عن حرام بن عثمان، عن أبي عتيق، عن جابر بن عبد الله الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتم بعد الحلم ، ولا عتق قبل ملك ، ولا رضاع بعد فطام ، ولا طلاق قبل نكاح ، ولا صمت يوم إلى الليل ، ولا وصال في الصيام ، ولا نذر في معصية الله ، ولا يمين في قطيعة ، ولا تغرب بعد الهجرة ، ولا هجرة بعد الفتح ، ولا يمين للمملوك مع سيده ، ولا يمين لزوجة مع زوجها ، ولا يمين لولد مع والده ، ولو أن صغيرا حج عشر حجج كانت عليه حجة الإسلام إذا عقل إن استطاع إليه سبيلا ، ولو أن مملوكا حج عشر حجج كانت عليه حجة إن استطاع إليه سبيلا ، ولو أن أعرابيا حج عشر حجج كانت عليه حجة إذا هاجر إن استطاع إليه سبيلا

الكامل في الضعفاء (2/ 446) ثنا شريح بن عقيل ثنا أبو مروان العثماني ثنا عبد العزيز بن حازم عن حرام بن عثمان عن عبد الرحمن ومحمد ابني جابر عن أبيهما جابر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لو حج صغير حجة لكانت عليه حجة إذا بلغ إن استطاع إليه سبيلا ولو حج المملوك عشرا لكانت عليه حجة إذا أعتق إن استطاع إليه سبيلا ولو حج الأعرابي عشرا لكانت عليه حجة إذا بلغ إن استطاع إليه سبيلا وإذا هاجر....

قال بن عدي ولحرام بن عثمان أحاديث صالحة تشاكل ما قد ذكرته وعامة حديثه مناكير

السنن الكبرى للبيهقي (5/ 179) 10135- وأخبرنا أبو سعد المالينى قال أخبرنا أبو أحمد بن عدى حدثنا شريح بن عقيل حدثنا أبو مروان العثمانى حدثنا عبد العزيز بن أبى حازم عن حرام بن عثمان عن عبد الرحمن ومحمد ابنى جابر عن أبيهما جابر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال : لو حج صغير حجة لكانت عليه حجة إذا بلغ إن استطاع إليه سبيلا .

وذكر باقى الحديث فى العبد والأعرابى على هذا النسق وحرام بن عثمان ضعيف.

وروينا عن الحسن البصرى وعطاء بن أبى رباح فى مملوك أهل بالحج ثم عتق قالا : إن أعتق بعرفة أجزأه وإن أعتق بجمع فكان فى مهل فليرجع إلى عرفة ويجزيه.

مصنف عبد الرزاق الصنعاني (7/ 464) 13899 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن حرام بن عثمان، عن عبد الرحمن، ومحمد ابني جابر، عن أبيهما جابر بن عبد الله ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمين لولد مع يمين والد، ولا يمين لزوجة مع يمين زوج، ولا يمين لمملوك مع يمين مالك، ولا يمين في قطيعة، ولا نذر في معصية، ولا طلاق قبل نكاح، ولا عتاقة قبل ملك، ولا صمت يوم إلى الليل، ولا مواصلة في الصيام، ولا يتم بعد حلم، ولا رضاع بعد الفطام، ولا تعرب بعد الهجرة، ولا هجرة بعد الفتح

الكامل في ضعفاء الرجال ط الفكر (2/ 447) أخبرنا القاسم بن مهدي قال ثنا زهير بن عباد ثنا حفص بن ميسرة أبو عمر الصغاني عن حرام بن عثمان عن عبد الرحمن ومحمد ابني جابر عن أبيهما جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمين لولد مع يمين والد ولا يمين لزوجة مع يمين زوج ولا يمين لمملوك مع يمين مليك ولا يمين في قطيعة رحم ولا نذر في معصية الله ولا طلاق قبل نكاح ولا عتاقة قبل الملك ولا صمت يوم إلى الليل ولا مواصلة في صيام ولا يتم بعد حلم ولا رضاع بعد فطام ولا تغرب بعد هجرة ولا هجرة بعد الفتح.

المحلى بالآثار ت أحمد شاكر (8/ 49) روينا من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن حرام بن عثمان، عن عبد الرحمان، ومحمد ابني جابر بن عبد الله ، عن أبيهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا يمين لولد مع يمين والد، ولا يمين لزوجة مع يمين زوج، ولا يمين للمملوك مع يمين مليكه، ولا يمين في قطيعة، ولا نذر في معصية، ولا طلاق قبل نكاح، ولا عتاقة قبل الملك، ولا صمت يوم إلى الليل، ولا مواصلة في الصيام، ولا يتم بعد الحلم، ولا رضاعة بعد الفطام، ولا تغرب بعد الهجرة، ولا هجرة بعد الفتح ".

فحرام بن عثمان ساقط مطرح لا تحل الرواية عنه، ويلزم من قلد روايته في استظهار المستحاضة بثلاث بعد أيامها، فأسقط بها الصلوات المفروضة والصيام المفروض، وحرم الوطء المباح أن يأخذوا بروايته ههنا، وإلا فهم متلاعبون بالدين.

بالله تعالى التوفيق.

مسند أبي داود الطيالسي (3/ 322) 1876 - حدثنا أبو داود قال: حدثنا اليمان أبو حذيفة، وخارجة بن مصعب، فأما خارجة فحدثنا عن حرام بن عثمان، عن أبي عتيق، عن جابر، وأما اليمان، فحدثنا عن أبي عبس، عن جابر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا رضاع بعد فصال، ولا يتم بعد احتلام، ولا عتق إلا بعد ملك، ولا طلاق إلا بعد النكاح، ولا يمين في قطيعة، ولا تعرب بعد هجرة، ولا هجرة بعد الفتح، ولا يمين لولد مع والد، ولا يمين لامرأة مع زوج، ولا يمين لعبد مع سيده، ولا نذر في معصية الله، ولو أن أعرابيا حج عشر حجج ثم هاجر كانت عليه حجة إن استطاع إليه سبيلا، ولو أن صبيا حج عشر حجج ثم احتلم كانت عليه حجة إن استطاع إليه سبيلا، ولو أن عبدا حج عشر حجج ثم عتق كانت عليه حجة إن استطاع إليه سبيلا

الكامل في ضعفاء الرجال - الفكر (2/ 446) أخبرنا إبراهيم بن الهيثم صاحب الطعام ثنا محمد بن الصباح ثنا الدراوردي ثنا حرام بن عثمان عن عبد الرحمن ومحمد بن أبي جابر عن أبيهما جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول صل في القميص الواحد إذا لم يكن رقيقا يشف عنك وازره.

قال بن عدي ولحرام بن عثمان أحاديث صالحة تشاكل ما قد ذكرته وعامة حديثه مناكير.

أحاديث ذات صلة