- عن عمرِو بنِ العاصِ أنَّه قال: لا تُفْسِدوا علينا سُنةَ نَبيِّنا محمَّدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، عِدَّةُ أُمِّ الولَدِ إذا تُوُفِّيَ عنها سيدُها أربعةُ أشهرٍ وعَشْرٌ.
أخرجه ابن ماجه (2083) وأحمد (17803) كلاهما بلفظه، وأبو داود (2308) باختلاف يسير.
[سنن ابن ماجه] (1/ 673) 2083 - حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا وكيع، عن سعيد بن أبي عروبة، عن مطر الوراق، عن رجاء بن حيوة، عن قبيصة بن ذؤيب، عن عمرو بن العاص ، قال: لا تفسدوا علينا سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، عدة أم الولد أربعة أشهر وعشرا
[مسند أحمد] (29/ 338) 17803 - حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا سعيد، عن قتادة، عن رجاء بن حيوة، عن قبيصة بن ذؤيب، عن عمرو بن العاص ، قال: لا تلبسوا علينا سنة نبينا عدة أم الولد، إذا توفي عنها سيدها أربعة أشهر وعشر
سنن أبي داود (2/ 294) 2308 - حدثنا قتيبة بن سعيد، أن محمد بن جعفر، حدثهم ح، وحدثنا ابن المثنى، حدثنا عبد الأعلى، عن سعيد، عن مطر، عن رجاء بن حيوة، عن قبيصة بن ذؤيب، عن عمرو بن العاص قال: لا تلبسوا علينا سنة، قال ابن المثنى: سنة نبينا صلى الله عليه وسلم عدة المتوفى عنها أربعة أشهر وعشر يعني أم الولد