- إنَّ اللهَ حَرَّمَ عليكم شُرْبَ الخَمْرِ، وثمنَها، وحَرَّمَ عليكم أَكْلَ المَيْتَةِ، وثمنَها، وحَرَّمَ عليكم الخنازيرَ، وأَكْلَها، وثمنَها، قُصُّوا الشواربَ، وأَعْفُوا اللِّحَى، ولا تَمْشُوا في الأسواقِ إلا وعليكم الْأُزُرُ، إنه ليس مِنَّا مَن عَمِلَ سُنَّةَ غيرِنا

الدلالات الموضوعية:# تجارة - التجارة بالخمر# زينة الشعر - أخذ الشارب# بيوع - بيع ما نهي عنه من المحرمات# زينة الشعر - إعفاء اللحى# أطعمة - أكل الميتة
المصدر: ضعيف الجامع
الراوي: عبدالله بن عباس
المحدث: الألباني
رقم/صفحة: 1599
الحكم:ضعيف جداً

بيانات التخريج:

أخرجه الطبراني في ((الأوسط)) (9426) واللفظ له.

الأصول والأحكام

المعجم الأوسط (9/ 162) 9426 - حدثنا هيثم بن خلف، ثنا الحسن بن حماد الوراق، ثنا أبو يحيى الحماني، عن يوسف بن ميمون، عن عطاء، عن ابن عباس قال: لما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قال: إن الله ورسوله حرم عليكم شرب الخمر وثمنها، وحرم عليكم أكل الميتة وثمنها، وحرم عليكم الخنازير وأكلها وثمنها

وقال: قصوا الشوارب، وأعفوا اللحى، ولا تمشوا في الأسواق إلا وعليكم الأزر، إنه ليس منا من عمل سنة غيرنا

أحاديث ذات صلة