- أن عثمانَ بنَ عفانَ خرج يومًا فصلى الصلاةَ، ثم جلس على المنبرِ، فأثنى على اللهِ بما هو أهلُه، ثم قال : أما بعدُ : فإن هاهنا امرأةً إِخالهُا قد جاءت بشيءٍ، ولدت في ستةِ أشهرٍ، فما ترون فيها ؟ فناداه ابنُ عباسٍ فقال : إن اللهَ قال : { وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ } إلى قوله : { ثَلَاثُونَ شَهْرًا }، وقال : { وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ } الآية، فأقلُّ الحملِ ستَّةُ أشهرٍ، فتركها عثمانُ، ولم يرجُمْها

الدلالات الموضوعية:# نكاح - أقل الحمل# رقائق وزهد - ما جاء في بذل النصح والمشورة# حدود - درء الحدود# تفسير آيات - سورة البقرة# تفسير آيات - سورة الأحقاف
المصدر: البدر المنير
الراوي: عبدالرحمن بن أزهر
المحدث: ابن الملقن
رقم/صفحة: 8/132
الحكم:إسناده صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه عبد الرزاق (13446)، وابن شبة في ((تاريخ المدينة)) (3/ 977)، وابن منده في ((التوحيد)) (103) جميعا بنحوه .

الأصول والأحكام

مصنف عبد الرزاق (7/ 351 ت الأعظمي) :

13446 - عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن أبي عبيد، مولى عبد الرحمن بن عوف قال: رفعت إلى ‌عثمان ‌امرأة ولدت لستة أشهر فقال: إنها رفعت إلي ‌امرأة لا أراه إلا قال: وقد جاءت بشر أو نحو هذا ولدت لستة أشهر فقال له ابن عباس: إذا أتمت الرضاع كان الحمل ‌ستة ‌أشهر قال: وتلا ابن عباس: " {وحمله وفصاله ثلاثون شهرا} [الأحقاف: 15] فإذا أتمت الرضاع كان الحمل ‌ستة ‌أشهر "

تاريخ المدينة لابن شبة (3/ 977) :

* حدثنا أحمد بن عيسى قال، حدثنا عبد الله بن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب قال، أخبرني أبو عبيد مولى عبد الرحمن: أن ‌عثمان بن عفان رضي الله عنه صلى الصلاة، ثم جلس على المنبر فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: أتى هاهنا ‌امرأة إخالها قد عادت بشر ولد لستة أشهر، فما ترون فيها؟ فناداه ابن عباس رضي الله عنهما فقال: إن الله قال: و وصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها و وضعته كرها و حمله و فصاله ثلاثون شهرا وقال:

والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة فإذا تمت رضاعته فإنما الحمل ‌ستة ‌أشهر، فتركها ‌عثمان رضي الله عنه فلم يرجمها.

التوحيد لابن منده (1/ 247 ت الفقيهي) :

103 - أخبرنا إسماعيل بن يعقوب البغدادي، بمصر، قال: حدثنا محمد بن إسرائيل الجوهري، قال: حدثنا عتاب بن زياد، قال: حدثنا عبد الله بن المبارك، عن معمر بن راشد، عن الزهري، أخبرني أبو عبيد، مولى ابن أزهر أنه سمع ‌عثمان بن عفان ، رضي الله عنه وهو يخطب فقال: إنه رفع إلي ‌امرأة ولدت لستة أشهر من حين دخل عليها زوجها، فدخل عليه ابن عباس فقال: يا أمير المؤمنين، قال الله عز وجل، في كتابه: {والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين} وفي آية أخرى: {وحمله وفصاله ثلاثون شهرا} فإذا تمت الرضاع كان حملها ‌ستة ‌أشهر، قال: فنجت.

أحاديث ذات صلة