- كانت عائشةُ رضِي اللهُ عنهَا إذا ذُكر لها الرجلُ يحلفُ أن لا يأتيَ امرأتَه فيدَعَها خمسةَ أشهرٍ لا ترى ذلك شيئًا حتى يُوقفَ

الدلالات الموضوعية:# طلاق - الإيلاء# أيمان - من حلف لا يفعل كذا شهرا ثم فعله# نكاح - عشرة النساء
المصدر: إرواء الغليل
الراوي: القاسم بن محمد بن أبي بكر
المحدث: الألباني
رقم/صفحة: 7/171
الحكم:إسناده صحيح على شرط الشيخين

بيانات التخريج:

أخرجه الشافعي في ((الأم)) (6/668)، والبيهقي (15614)

الأصول والأحكام

الأم للشافعي (6/ 668) قال الشافعي : رحمه الله : أخبرنا سفيان عن أبي الزناد عن القاسم بن محمد قال : كانت عائشة رضي الله تعالى عنها إذا ذكر لها الرجل يحلف أن لا يأتي امرأته فيدعها خمسة أشهر لا ترى ذلك شيئا حتى يوقف وتقول كيف قال الله عز وجل ؟ { فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان }.

السنن الكبرى للبيهقي - دائرة المعارف (7/ 378) 15614- وأخبرنا أبو زكريا : يحيى بن إبراهيم حدثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب أخبرنا الربيع بن سليمان أخبرنا الشافعى أخبرنا سفيان عن أبى الزناد عن القاسم بن محمد قال : كانت عائشة رضى الله عنها إذا ذكر لها الرجل يحلف أن لا يأتى امرأته فيدعها خمسة أشهر لا ترى ذلك شيئا حتى يوقف وتقول : كيف قال الله عز وجل (إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان).

أحاديث ذات صلة