- عن عمرَ بن الخطاب أنه كان يقولُ إذا مضتْ أربعةُ أشهرٍ : فهِيَ تطليقةٌ وهو أملكُ بِرَدّها ما دامتْ في عدّتِها

الدلالات الموضوعية:# طلاق - الإيلاء# طلاق - ما يقع وما لا يقع على امرأته من الطلاق
المصدر: السنن الصغير للبيهقي
الراوي: سعيد بن المسيب وأبو بكر بن عبدالرحمن
المحدث: البيهقي
رقم/صفحة: 3/136
الحكم:الأصح وقفه على ابن المسيب وأبي بكر بن عبد الرحمن

أحاديث ذات صلة