- عن عليٍّ قال : إذا مضَت الأربعةُ الأشهرُ فهي تطليقةٌ بائنةٌ
أخرجه ابن عبد البر معلقا في ((الاستذكار)) (6/36)
الاستذكار (6/ 36) رواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن علي قال إذا مضت الأربعة الأشهر فهي تطليقة بائنة
ولم يلق الحسن عليا ولا سمع منه
ورواه معمر عن قتادة أن عليا وبن مسعود قالا إذا انقضت الأربعة الأشهر فهي واحدة وهي أحق بنفسها وتعتد عدة المطلقة
وهذا ليس بشيء عن علي خاصة لأنه لم يأت إلا من هذا الوجه