- عن عليٍّ قال : إذا مضَت الأربعةُ الأشهرُ فهي تطليقةٌ بائنةٌ

الدلالات الموضوعية:# طلاق - الإيلاء# طلاق - ما يقع وما لا يقع على امرأته من الطلاق
المصدر: الاستذكار
الراوي: الحسن البصري
المحدث: ابن عبدالبر
رقم/صفحة: 5/38
الحكم:لا يصح

بيانات التخريج:

أخرجه ابن عبد البر معلقا في ((الاستذكار)) (6/36)

الأصول والأحكام

الاستذكار (6/ 36) رواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن علي قال إذا مضت الأربعة الأشهر فهي تطليقة بائنة

ولم يلق الحسن عليا ولا سمع منه

ورواه معمر عن قتادة أن عليا وبن مسعود قالا إذا انقضت الأربعة الأشهر فهي واحدة وهي أحق بنفسها وتعتد عدة المطلقة

وهذا ليس بشيء عن علي خاصة لأنه لم يأت إلا من هذا الوجه

أحاديث ذات صلة