- عن عمرَ : إذا مضتْ عليه أربعةُ أشهرٍ فهي تطليقةٌ بائنةٌ

الدلالات الموضوعية:# طلاق - الإيلاء# طلاق - طلاق البتة# طلاق - ما يقع وما لا يقع على امرأته من الطلاق
المصدر: السنن الصغير للبيهقي
الراوي: السدي
المحدث: البيهقي
رقم/صفحة: 3/137
الحكم:منقطع

بيانات التخريج:

أخرجه الطبري في ((التفسير)) (4600)، والبيهقي (15626) باختلاف يسير وبزيادة في آخره

الأصول والأحكام

تفسير الطبري = جامع البيان ت شاكر (4/ 486) 4600- حدثني موسى قال، حدثنا عمرو قال، حدثنا أسباط، عن السدي :" للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر"، قال: كان ابن مسعود وعمر بن الخطاب يقولان: إذا مضت أربعة أشهر فهي طالق بائنة، وهي أحق بنفسها.

السنن الكبرى للبيهقي - دائرة المعارف (7/ 380) 15626- وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو أحمد : محمد بن محمد بن إسحاق الصفار حدثنا أحمد بن محمد بن نصر اللباد حدثنا عمرو بن طلحة حدثنا أسباط عن السدى في آية الإيلاء قال كان على وابن عباس رضى الله عنهما يقولان : إذا آلى الرجل من امرأته فمضت أربعة أشهر فإنه يوقف فيقال له : أمسكت أو طلقت فإن أمسك فهى امرأته وإن طلق فهى طالق بائنة.

وكان ابن مسعود وعمر بن الخطاب رضى الله عنهما يقولان إذا مضت الأربعة الأشهر فهى طالق بائنة وهى أحق بنفسها.

قال الشافعى رحمه الله في احتجاجهم بقول ابن عباس قلنا : أما ابن عباس فأنت تخالفه في الإيلاء قال : ومن أين.

أحاديث ذات صلة