أنَّ عليَ بنَ أبي طالبٍ رضي اللَّهُ عنهُ قال من حفرَ بئرًا أو عرضَ عودًا فهو ضامِنٌ

الدلالات الموضوعية:# أقضية وأحكام - الرجل يخرج الخشبة من حقه هل يضمن إذا أصابت إنسانا# غصب وضمانات - ما يضمن# مساقاة - حريم البئر
المصدر: الإعراب عن الحيرة والالتباس
الراوي: مجاهد بن جبر المكي
المحدث: ابن حزم، فيه] يعقوب بن مجاهد لا شيء
الحكم:[فيه] يعقوب بن مجاهد لا شيء، فيه] يعقوب بن مجاهد لا شيء

بيانات التخريج:

أخرجه عبد الرزاق (15266)، وابن حزم في ((المحلى)) ((11/ 190)) واللفظ لهما

الأصول والأحكام

الإعراب عن الحيرة والالتباس (319/3) ومن طريق عبد الرزاق عن ابن مجاهد - هو يعقوب عن أبيه أن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال: "من حفر بئرا أو عرض عودا فهو ضامن" .

جابر ويعقوب بن مجاهد لا شيء

مصنف عبد الرزاق الصنعاني (8/ 293) 15266 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن مجاهد، عن أبيه، أن عليا قال: من حفر بئرا، أو أعرض عودا، فأصاب إنسانا، ضمن

المحلى بالآثار (11/ 190) ومن طريق عبد الرزاق عن ابن مجاهد عن أبيه قال: قال علي : من حفر بئرا، أو فرض غورا ضمن.

أحاديث ذات صلة