- ولا يحلُّ [ أي القارنُ بين الحجِّ والعمرةِ ] حتى يومَ النحرِ يُحِلُّ منهما جميعًا

الدلالات الموضوعية:# عمرة - العمرة في أشهر الحج# حج - القران بالحج# حج - أفعال يوم النحر ومن قدم شيئا على آخر# حج - التحلل# حج - فضل يوم النحر وأيام التشريق
المصدر: تحفة المحتاج
الراوي: عبدالله بن عمر
المحدث: ابن الملقن
رقم/صفحة: 2/193
الحكم:صحيح أو حسن [كما اشترط على نفسه في المقدمة]

بيانات التخريج:

أخرجه ابن حبان (3916) باختلاف يسير، وابن ماجة (2975)، والدارمي (1886) بنحوه.

الأصول والأحكام

صحيح ابن حبان (9/ 224) 3916 - أخبرنا محمد بن عبد الرحمن السامي، قال: حدثنا إبراهيم بن حمزة الزبيري، قال: حدثنا الدراوردي، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جمع الحج والعمرة كفاه لهما طواف واحد، ولا يحل حتى يوم النحر، ثم يحل منهما جميعا

سنن ابن ماجه (2/ 990) 2975 - حدثنا محرز بن سلمة قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحرم بالحج والعمرة، كفى لهما طواف واحد، ولم يحل، حتى يقضي حجه، ويحل منهما جميعا

سنن الدارمي (2/ 1163) 1886 - أخبرنا سعيد بن منصور، حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أهل بالحج والعمرة كفاه لهما طواف واحد، ولا يحل حتى يحل منهما

أحاديث ذات صلة