- كانَ عمَّايَ يَزرَعانِ بالثُّلثِ، والرُّبعِ، وأبي شريكَهُما.

وعلقمةُ، والأسوَدُ يعلمانِ، فلا يُغيِّرانِ

الدلالات الموضوعية:# مزارعة - المزارعة بالشطر# مزارعة - القوم يشتركون في الزرع# مساقاة - المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع
المصدر: ضعيف النسائي
الراوي: عبدالرحمن بن الأسود
المحدث: الألباني
رقم/صفحة: 3942
الحكم:إسناده ضعيف

بيانات التخريج:

أخرجه النسائي (3932)

الأصول والأحكام

[سنن النسائي] (7/ 53) :

3932 - أخبرنا علي بن حجر قال: أنبأنا شريك، عن أبي إسحاق، عن عبد الرحمن بن الأسود قال: ‌كان ‌عماي ‌يزرعان ‌بالثلث والربع، وأبي شريكهما، وعلقمة، والأسود يعلمان فلا يغيران.

أحاديث ذات صلة