- و لو أن رجلًا أمَرَ امرأتَه أن تَنْقُلَ مِن جبلٍ أحمرَ إلى جبلٍ أسودَ، و من جبلٍ أسودَ إلى جبلٍ أحمرَ لكان نولُها أن تَفْعَلَ.

الدلالات الموضوعية:# نكاح - حق الزوج على المرأة# نكاح - طاعة المرأة لزوجها
المصدر: إرواء الغليل
الراوي: عائشة أم المؤمنين
المحدث: الألباني
رقم/صفحة: 2013
الحكم:ضعيف

بيانات التخريج:

أخرجه ابن ماجه (1852)، وأحمد (24471)، وابن أبي شيبة (17419) واللفظ لهم جميعا.

الأصول والأحكام

[سنن ابن ماجه] (1/ 595) 1852 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عفان قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن علي بن زيد بن جدعان، عن سعيد بن المسيب، عن عائشة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، ولو أن رجلا أمر امرأته أن تنقل من جبل أحمر إلى جبل أسود، ومن جبل أسود إلى جبل أحمر، لكان نولها أن تفعل

[مسند أحمد] مخرجا (41/ 18) 24471 - حدثنا عبد الصمد، وعفان، قالا: حدثنا حماد قال عفان: أخبرنا المعنى، عن علي بن زيد، عن سعيد، عن عائشة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في نفر من المهاجرين والأنصار، فجاء بعير، فسجد له، فقال أصحابه: يا رسول الله، تسجد لك البهائم والشجر، فنحن أحق أن نسجد لك، فقال: اعبدوا ربكم، وأكرموا أخاكم، ولو كنت آمرا أحدا، أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، ولو أمرها أن تنقل من جبل أصفر إلى جبل أسود، ومن جبل أسود إلى جبل أبيض، كان ينبغي لها أن تفعله

مصنف ابن أبي شيبة (عوامة) (9/ 325)

17419- حدثنا عفان , قال : حدثنا حماد بن سلمة , قال : أخبرنا علي بن زيد , عن سعيد بن المسيب , عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها ولو أن رجلا أمر امرأته أن تنتقل من جبل أحمر إلى جبل أسود ، أو من جبل أسود إلى جبل أحمر كان نولها أن تفعل.

أحاديث ذات صلة