- سألت عبدَ اللهِ بنَ عمرَ عن امرأةٍ أراد أن يتزوجَها رجلٌ وهو خارجٌ من مكةَ فأراد أن يعتمرَ أو يحجَّ فقال لا تتزوجْها وأنت مُحرمٌ نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ عنه
أخرجه الدارقطني (3/260) باختلاف يسير
سنن الدارقطني (3/ 260) 58 - نا أبو بكر النيسابوري نا أبو أمية الطرسوسي محمد بن إبراهيم نا الأسود بن عامر نا أيوب بن عتبة نا عكرمة بن خالد قال سألت عبد الله بن عمر عن امرأة أراد أن يتزوجها رجل وهو خارج من مكة وأراد أن يعتمر أو يحج فقال قال لا تزوجها وأنت محرم نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن ذلك