- كانَ موسَى بنُ عِمرانَ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ إذاَ أرادَ دخولَ الماءِ لم يُلقِ ثوبَهُ حتَّى يوارِيَ عورتَهُ في الماءِ

الدلالات الموضوعية:# آداب قضاء الحاجة - التستر عند قضاء الحاجة وكيفية التكشف# إيمان - ما جاء عن الأمم السابقة قبل الإسلام# غسل - التستر في الغسل# أنبياء - عام# أنبياء - موسى
المصدر: خلاصة الأحكام للنووي
الراوي: أنس بن مالك
المحدث: النووي
رقم/صفحة: 1/205
الحكم:ضعيف

بيانات التخريج:

أخرجه أحمد (13764) واللفظ له، والبزار (7421) مطولاً

الأصول والأحكام

[مسند أحمد] (21/ 293 ط الرسالة) ((13764- حدثنا عبيد الله بن محمد التيمي، حدثنا حماد بن سلمة، عن علي بن زيد، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( إن موسى بن عمران كان إذا أراد أن يدخل الماء، لم يلق ثوبه حتى يواري عورته في الماء)).

[مسند البزار - البحر الزخار] (14/ 22) ((‌7421- حدثنا روح بن حاتم، وأحمد بن المعلى الآدمي، قالا: حدثنا يحيى بن حماد، حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد، عن أنس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان موسى رجلا حييا وأنه أتى، أحسبه قال: الماء ليغتسل فوضع ثيابه على صخرة، وكان لا يكاد تبدو عورته فقالت بنو إسرائيل: إن موسى آدر وبه آفة يعنون أي لا يضع ثيابه، فاحتملت الصخرة ثيابه حتى صارت بحذاء مجالس بني إسرائيل، فنظروا إلى موسى صلى الله عليه وسلم كأحسن الرجال، أو كما قال: فذلك قوله {فبرأ الله مما قالوا وكان عند الله وجيها}.

وهذا الحديث لا نعلم يروى عن أنس إلا بهذا الإسناد، ولا نعلم رواه عن حماد إلا يحيى بن حماد وعبيد الله بن عائشة)).

أحاديث ذات صلة