- نهَى أن يُقرَنَ بين الحجِّ و العُمرةِ
أخرجه أبو داود (1794)، وأحمد (16833) مطولاً باختلاف يسير
سنن أبي داود (1/ 557) 1794 - حدثنا موسى أبو سلمة ثنا حماد عن قتادة عن أبي شيخ الهنائي خيوان بن خلدة [ ممن قرأ على أبي موسى الأشعري من أهل البصرة ]
: أن معاوية بن أبي سفيان قال لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم " هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كذا وكذا وعن ركوب جلود النمور ؟ قالوا نعم قال فتعلمون أنه نهى أن يقرن بين الحج والعمرة ؟ فقالوا أما هذا فلا فقال أما إنها معهن ولكنكم نسيتم .
([مسند أحمد] - الرسالة) (28/ 45)
16833 - حدثنا عفان، قال: حدثنا همام، قال: حدثنا قتادة، عن أبي شيخ الهنائي ، قال: كنت في ملأ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند معاوية، فقال معاوية: أنشدكم الله، أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " نهى عن لبس الحرير ؟ " قالوا: اللهم نعم، قال: وأنا أشهد، قال: أنشدكم الله، أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " نهى عن لبس الذهب إلا مقطعا ؟ " قالوا: اللهم نعم، قال: وأنا أشهد، قال: أنشدكم الله، أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " نهى عن ركوب النمور ؟ " قالوا: اللهم نعم، قال: وأنا أشهد، قال: أنشدكم الله، أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " نهى عن الشرب في آنية الفضة ؟ " قالوا: اللهم نعم، قال: وأنا أشهد، قال: أنشدكم الله، أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " نهى عن جمع بين حج وعمرة ؟ " قالوا: أما هذا، فلا، قال: أما إنها معهن