- وقَّت رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ للنُّفَساءِ أربعينَ يومًا إلَّا أنْ تَرى الطُّهرَ قبلُ، فتَغتسِلُ وتُصلِّي، ولا يَقرَبْها زوجُها في الأربعينَ.

الدلالات الموضوعية:# غسل - الأغسال الواجبة والمسنونة# نفاس - سقوط الصلاة عن النفساء# نفاس - مدة النفاس# غسل - غسل الحائض والنفساء
المصدر: تنقيح التحقيق
الراوي: عائشة أم المؤمنين
المحدث: ابن الجوزي
رقم/صفحة: 1/417
الحكم:[لا يصح]

بيانات التخريج:

أخرجه ابن حبان في ((المجروحين)) (2/130)، والبيهقي في ((الخلافيات)) (1017) بلفظه.

الأصول والأحكام

المجروحين لابن حبان (2/ 130) روى عن بن أبي مليكة عن عائشة قالت وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم للنفساء أربعين يوما أخبرناه الحسن بن سفيان قال أخبرنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حبان بن علي قال حدثنا عطاء بن عجلان عن بن أبي مليكة

الخلافيات للبيهقي (1/ 562) 1017 - أخبرنا أحمد بن محمد بن الحارث، أنا أبو محمد بن حيان، ثنا ابن أخي أبي زرعة، ثنا أبو زرعة، ثنا سليمان بن النعمان، ثنا يحيى بن العلاء، حدثني عبد الحميد بن عبد الرحمن، عن ابن أبي مليكة، عن عائشة ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((وقت للنفساء أربعين يوماً)).

يحيى بن العلاء الرازي ضعيف، جرحه يحيى بن معين وغيره.

أحاديث ذات صلة