- لا نِفاسَ دونَ أُسْبوعَينِ، ولا نَفاسَ فَوْقَ أرْبَعينَ، فإن رَأتِ النُّفَساءُ الطُّهْرَ دونَ الأرْبَعينَ صامَتْ وصَلَّتْ، ولا يَأتيها زَوْجُها إلَّا بَعْدَ الأرْبَعينَ".

الدلالات الموضوعية:# نفاس - سقوط الصلاة عن النفساء# نكاح - عشرة النساء# نفاس - مدة النفاس
المصدر: الأحكام الوسطى
الراوي: معاذ بن جبل
المحدث: عبد الحق الإشبيلي
رقم/صفحة: 1/ 218
الحكم:[فيه] مُحمَّد بن سعيد كذاب عندهم

أحاديث ذات صلة