- إنما تُفتَحُ لكم أرضُ العَجَمِ وستَجِدون فيها بُيوتًا يُقالُ لها الحَمَّاماتُ فلا يَدْخُلَنَّها الرجالُ إلا بالأُزُرِ وامنَعوها النساءَ إلا مريضةً أو نُفَساءَ

الدلالات الموضوعية:# غسل - دخول الحمام# زينة اللباس - لباس الإزار# غسل - النهي عن دخول المرأة الحمام# إحسان - الأخذ بالرخصة# غسل - النهي عن دخول الحمام بغير إزار
المصدر: النظر في أحكام النظر
الراوي: عبدالله بن عمرو
المحدث: ابن القطان
رقم/صفحة: 242
الحكم:لا يصح

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (4011)، وابن ماجه (3748) باختلاف يسير

الأصول والأحكام

[سنن أبي داود] (4/ 39) 4011- حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا عبد الرحمن بن زياد بن أنعم، عن عبد الرحمن بن رافع، عن عبد الله بن عمرو ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إنها ستفتح لكم أرض العجم وستجدون فيها بيوتا يقال لها الحمامات، فلا يدخلنها الرجال إلا بالأزر، وامنعوها النساء إلا مريضة أو نفساء))

[سنن ابن ماجه] (2/ 1233 ) 3748- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدة بن سليمان، ح وحدثنا علي بن محمد قال: حدثنا خالي يعلى، وجعفر بن عون، جميعا عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي، عن عبد الرحمن بن رافع، عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((تفتح لكم أرض الأعاجم، وستجدون فيها بيوتا يقال لها الحمامات، فلا يدخلها الرجال إلا بإزار، وامنعوا النساء أن يدخلنها، إلا مريضة، أو نفساء))

أحاديث ذات صلة