- تنتَظِرُ النفساءُ أربعينَ يوما إلا أن تَرَى الطُهْر قبل ذلكَ، فإن بلغتْ أربعين يوما ولم ترَ الطهرَ فتغتسلْ وهي بمنزلةِ المستحاضةِ

الدلالات الموضوعية:# نفاس - سقوط الصلاة عن النفساء# حيض - النفاس# نفاس - مدة النفاس# غسل - غسل الحائض والنفساء
المصدر: ذخيرة الحفاظ
الراوي: أبو هريرة
المحدث: ابن القيسراني
رقم/صفحة: 2/1168
الحكم:[فيه] العلاء بن كثير ليس بشيء ومكحول عن أبي الدرداء وأبي هريرة مرسل

بيانات التخريج:

أخرجه ابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (5/219)، وابن عساكر في ((تاريخ دمشق)) (47/224) واللفظ لهما، والديلمي في ((الفردوس)) (2406) باختلاف يسير.

الأصول والأحكام

الكامل في ضعفاء الرجال - الفكر (5/ 219) حدثنا محمد بن منير قال ثنا إبراهيم الجشاش قال ثنا غسان بن مالك قال ثنا عنبسة بن عبد الرحمن القرشي ثنا العلاء بن كثير الدمشقي عن مكحول عن أبي الدرداء وأبي هريرة قالا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تنتظر النفساء أربعين يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فإن بلغت أربعين يوما ولم تر الطهر فلتغتسل وهي بمنزلة المستحاضة.

وللعلاء بن كثير عن مكحول عن الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم نسخ كلها غير محفوظة وهو منكر الحديث.

[تاريخ دمشق لابن عساكر] (47/ 224) :

أخبرنا أبو القاسم بن السمرقندي أخبرنا أبو القاسم بن مسعدة أنا حمزة بن يوسف أنا أبو أحمد بن عدي نا محمد بن منير حدثني إبراهيم الحساس نا غسان بن مالك نا عنبسة بن عبد الرحمن القرشي نا العلاء بن كثير الدمشقي عن مكحول عن أبي الدرداء وأبي هريرة قالا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‌تنتظر ‌النفساء أربعين يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فإن بلغت أربعين يوما ولم تر الطهر فلتغتسل وهي منزلة المستحاضة.

أحاديث ذات صلة