- في النفساءَ تغتسلُ وتصلّي إن رأتِ الطهرَ ولا يقربُها زوجُها في الأربعينَ

الدلالات الموضوعية:# غسل - الأغسال الواجبة والمسنونة# حيض - النفاس# نفاس - مدة النفاس# غسل - غسل الحائض والنفساء
المصدر: تلخيص العلل المتناهية
الراوي: عائشة أم المؤمنين
المحدث: الذهبي
رقم/صفحة: 132
الحكم:فيه حسين بن علوان وضاع

بيانات التخريج:

أخرجه ابن حبان في ((المجروحين)) (1/ 297)، وابن الجوزي في ((العلل المتناهية)) (645) معلقًا واللفظ لهما.

الأصول والأحكام

المجروحين لابن حبان ط الصميعي (1/ 297) وروى عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم للنفساء أربعين يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فتغتسل وتصلي ولا يقربها زوجها في الأربعين.

حدثنا بهذين الحديثين أحمد بن عيسى بن المنتصر بكفرساب قال أخبرنا إسماعيل بن عباد الأرسوفي عن الحسين بن علوان في نسخة كتبناها عنه بهذا الإسناد.

العلل المتناهية (1/ 386) 645- روى حسين بن علوان، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة ، قالت: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم للنفساء أربعين يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فتغتسل وتصلي ولا يقربها زوجها في الأربعين.

قال المؤلف: هذا حديث لا يصح.

وقال ابن حبان: حسين كان يضع الحديث على هشام وغيره من الثقات وضعا, لا يحل كتب حديثه إلا على جهة التعجب.

كذبه أحمد ويحيى.

أحاديث ذات صلة