- أنَّ النُّفَساءَ والحائِضَ تَغتَسِلُ وتُحْرِمُ وتَقضي المَناسِكَ كُلَّها، غَيرَ ألَّا تَطوفَ بالبَيتِ حتى تَطهُرَ.

الدلالات الموضوعية:# حج - إحرام النفساء والحائض# حج - حج المرأة الحائض# حيض - ما تؤمر الحائض أن تجتنب# حج - ما تفعل الحائض بالحج# حج - مناسك الحج
المصدر: تخريج المسند لشعيب
الراوي: عبدالله بن عباس
المحدث: شعيب الأرناؤوط
رقم/صفحة: 3435
الحكم:حسن لغيره

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (1744) باختلاف يسير، وأحمد (3435) واللفظ له

الأصول والأحكام

[سنن أبي داود] (1/ 544) 1744- حدثنا محمد بن عيسى وإسماعيل بن إبراهيم أبو معمر قالا ثنا مروان بن شجاع عن خصيف عن عكرمة ومجاهد وعطاء عن ابن عباس : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (( الحائض والنفساء إذا أتتا على الوقت تغتسلان وتحرمان وتقضيان المناسك كلها غير الطواف بالبيت)) قال أبو معمر في حديثه حتى تطهر ولم يذكر ابن عيسى عكرمة ومجاهدا قال عن عطاء عن ابن عباس ولم يقل ابن عيسى (( كلها)) قال (( المناسك إلا الطواف بالبيت)).

[مسند أحمد] (5/ 402) 3435- حدثنا مروان بن شجاع، حدثني خصيف، عن عكرمة، ومجاهد، وعطاء، عن ابن عباس ، رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم: (( أن النفساء، والحائض تغتسل وتحرم وتقضي المناسك كلها، غير أن لا تطوف بالبيت حتى تطهر))

أحاديث ذات صلة