- أن عمرَ وعثمانَ وعليَّ بنَ أبي طالبٍ وزيدَ بنَ ثابتٍ وابنَ عباسٍ ومعاويةَ رضي الله عنهم قالوا : في النعامةِ يقتلُها المحرمُ بدنةٌ من الإبلِ

الدلالات الموضوعية:# صيد - صيد الحرم والاصطياد فيه# حج - فدية النعام# حج - الحكم في الصيد على المحرم
المصدر: البدر المنير
الراوي: عطاء بن أبي مسلم الخراساني
المحدث: الإمام الشافعي
رقم/صفحة: 6/393
الحكم:هذا غير ثابت عند أهل العلم بالحديث

بيانات التخريج:

أخرجه الشافعي في ((الأم)) (2/ 209 ) ، والبيهقي في ((معرفة السنن والآثار)) (10484) واللفظ لهما ، وعبد الرزاق في ((مصنفه)) (8456) مختصرا .

الأصول والأحكام

الأم للإمام الشافعي (2/ 209 ط الفكر) :

أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن عطاء الخراساني أن عمر بن الخطاب وعثمان وعلي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وابن عباس ومعاوية - رضي الله تعالى عنهم - قالوا ‌في ‌النعامة يقتلها المحرم بدنة من الإبل.

[معرفة السنن والآثار] (7/ 402) :

10484 - أنبأني أبو عبد الله إجازة، أن أبا العباس، حدثهم قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا سعيد بن سالم، عن ابن جريج، عن ‌عطاء الخراساني ، أن عمر، وعثمان، وعلي بن أبي طالب، وزيد بن ثابت، وابن عباس، ومعاوية، قالوا في ‌النعامة ‌يقتلها ‌المحرم: بدنة من الإبل

مصنف عبد الرزاق (5/ 122 ط التأصيل الثانية) :

8456]] عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن ‌عطاء ، قال: أما ما قد حكم فيه، ومضت السنة، ففي النعامة جزور

أحاديث ذات صلة