- عنِ ابنِ عباسٍ في الرجلِ يشتري البدَنَةَ أوْ الأضحيَةَ فَيَبيعُهَا ويَشْتَرِي أَسْمَنَ مِنْها فذَكَر رخصةً
أخرجه الطبراني في ((الأوسط)) (1967) واللفظ له.
المعجم الأوسط (2/ 275) 1967 - حدثنا أحمد بن عمرو القطراني قال: نا محمد بن الطفيل قال: نا شريك، عن أبي إسحاق، عن عكرمة، عن ابن عباس في الرجل يشتري الأضحية أو البدنة فيبيعها ويشتري أسمن منها، فذكر رخصة
لم يرو هذا الحديث عن أبي إسحاق إلا شريك "