- عن عمرَ، وعليٍّ.

وعثمانَ، وزيدِ بنِ ثابتٍ ومعاويةَ وابنِ عباسٍ : قالوا في النعامةِ يقتلُها المُحرمُ بدنةً

الدلالات الموضوعية:# حج - الحكم في الصيد على المحرم# حج - الفدية# حج - لحم الصيد للمحرم# حج - محظورات الإحرام# حج - مناسك الحج
المصدر: التلخيص الحبير
الراوي: عطاء بن أبي مسلم الخراساني
المحدث: الإمام الشافعي
رقم/صفحة: 3/929
الحكم:غير ثابت عند أهل العلم بالحديث

بيانات التخريج:

أخرجه الشافعي في ((الأم)) (2/ 209 ) ، وعبد الرزاق (8456) ، والبيهقي (9957) جميعهم بلفظ قريب .

الأصول والأحكام

الأم للإمام الشافعي (2/ 209 ط الفكر) :

أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن عطاء الخراساني أن عمر بن الخطاب وعثمان وعلي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وابن عباس ومعاوية - رضي الله تعالى عنهم - قالوا ‌في ‌النعامة يقتلها المحرم بدنة من الإبل.

مصنف عبد الرزاق (5/ 122 ط التأصيل الثانية) :

8456]] عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن ‌عطاء ، قال: أما ما قد حكم فيه، ومضت السنة، ففي النعامة جزور

السنن الكبير للبيهقي (10/ 288 ت التركي) :

وروى الشافعى عن سعيد عن إسرائيل عن أبى إسحاق عن الضحاك بن مزاحم عن ابن عباس أنه قال: في بقرة الوحش بقرة، وفى الإبل بقرة.

وهو فيما أجاز لى أبو عبد الله روايته عنه عن أبى العباس عن الربيع عن الشافعى.

9957 - وبهذا الاسناد عن الشافعى: أخبرنا سعيد بن سالم، عن ابن جريج، عن ‌عطاء الخراسانى، أن عمر وعثمان وعلى بن أبى طالب وزيد بن ثابت وابن عباس ومعاوية رضي الله عنهم قالوا في ‌النعامة ‌يقتلها ‌المحرم: بدنة من الإبل.

قال الشافعى: هذا غير ثابت عند أهل العلم بالحديث، وهو قول الأكثر ممن لقيت، فبقولهم أن في النعامة بدنة، وبالقياس، قلنا: في النعامة بدنة.

لا بهذا

أحاديث ذات صلة