- عن ابنِ عباسٍ أنه قال : في المجامعِ امرأتهُ في الإحرامِ إذا أتَيا المكانَ الذي أصابا فيهِ ما أصابا يفترقانِ

الدلالات الموضوعية:# حج - ما يفسد الحج# حج - من جامع في حجه# حج - محظورات الإحرام# حج - ما يفعل من فسد حجه
المصدر: التلخيص الحبير
الراوي: عكرمة مولى ابن عباس
المحدث: ابن حجر العسقلاني
رقم/صفحة: 3/928
الحكم:مرفوعاً مرسلاً نحوه، وفيه ابن لهيعة، وهو عند أبي داود في المراسيل بسند معضل

بيانات التخريج:

أخرجه البيهقي(9870) واللفظ له

الأصول والأحكام

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (10/ 240) 9870 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرنا أبو عبد الله الصفار،

حدثنا إسماعيل بن إسحاق، حدثنا عمرو بن مرزوق، أخبرنا شعبة، عن أبى

بشر قال: سمعت رجلا من بنى عبد الدار قال: أتى رجل عبد الله بن عمرو

فسأله عن محرم وقع با مرأته، فلم يقل شيئا.

قال: فأتى ابن عباس فذكر ذلك

له.

فقال عبد الله بن عمرو: إن يكن أحد يخبره فيها بشىء فابن عم

رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

قال: فقال ابن عباس : يقضيان ما بقى من نسكهما، فإذا كان

قابل حجا، فإذا أتيا المكان الذى أصابا فيه ما أصابا تفرقا، وعلى كل واحد

منهما هدي.

أو قال: عليهما الهدى.

قال أبو بشر: فذكرت ذلك لسعيد بن

جبير فقال: هكذا كان ابن عباس يقول

أحاديث ذات صلة