- عن ابنِ عباسٍ أنه قال : في المجامعِ امرأتهُ في الإحرامِ إذا أتَيا المكانَ الذي أصابا فيهِ ما أصابا يفترقانِ
أخرجه البيهقي(9870) واللفظ له
السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (10/ 240) 9870 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرنا أبو عبد الله الصفار،
حدثنا إسماعيل بن إسحاق، حدثنا عمرو بن مرزوق، أخبرنا شعبة، عن أبى
بشر قال: سمعت رجلا من بنى عبد الدار قال: أتى رجل عبد الله بن عمرو
فسأله عن محرم وقع با مرأته، فلم يقل شيئا.
قال: فأتى ابن عباس فذكر ذلك
له.
فقال عبد الله بن عمرو: إن يكن أحد يخبره فيها بشىء فابن عم
رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
قال: فقال ابن عباس : يقضيان ما بقى من نسكهما، فإذا كان
قابل حجا، فإذا أتيا المكان الذى أصابا فيه ما أصابا تفرقا، وعلى كل واحد
منهما هدي.
أو قال: عليهما الهدى.
قال أبو بشر: فذكرت ذلك لسعيد بن
جبير فقال: هكذا كان ابن عباس يقول