- عن ابنِ عمرَ أنَّهُ كان يقولُ : من السُّنَّةِ أن تُدَلِّكَ المرأةُ يديها بشيٍء من الحِنَّاءِ عشيةَ الإحرامِ
أخرجه البيهقي (9125)، باختلاف يسير، والدارقطني (2669)، بنحوه.
السنن الكبير للبيهقي (9/ 443 ت التركي) :
9125 - وفيما أجاز لي أبو عبد الله الحافظ روايته عنه عن أبي العباس، عن الربيع، عن الشافعى، أخبرنا سعيد بن سالم، عن موسى بن عبيدة، عن أخيه عبد الله بن عبيدة وعبد الله بن دينار قالا: من السنة أن تمسح المرأة يديها عند الإحرام بشئ من الحناء، ولا تحرم وهى عفا.
قال الشافعى: وكذلك أحب لها.
قال الشيخ: وقد روى عن موسى بن عبيدة قال: أخبرني عبد الله بن دينار، عن ابن عمر أنه كان يقول: من السنة أن تدلك المرأة بشئ من حناء عشية الإحرام، وتغلف رأسها بغسلة ليس فيها طيب، ولا تحرم عطلا.
وليس ذلك بمحفوظ.
[سنن الدارقطني] (3/ 321) :
2669 - ثنا ابن مخلد ، نا صالح بن مقاتل بن صالح ، نا أبي ، نا محمد بن الزبرقان ، عن موسى بن عبيدة ، أخبرني عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر ، أنه كان يقول: من السنة تدلك المرأة من رأسها بشيء من حناء عشية الإحرام ، وتغلف رأسها بغسلة ليس فيها طيب ولا تحرم عطلا