- إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرَ بقتلِ الكلابِ في الإحرامِ والحرمُ
أخرجه أبو أحمد الحاكم في ((جزء أبي عروبة)) (42) واللفظ له، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (2/ 271) بلفظه غير أنه وقع عنده: الحيات، وليس الكلاب.
جزء أبي عروبة الحراني برواية الحاكم (ص: 51) 42 - حدثنا أبو سلمة المخزومي، وأبو موسى القروي، قالا: ثنا ابن نافع، عن عاصم بن عمر، عن حميد بن قيس، عن عطاء، عن ابن عباس ، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب في الإحرام والحرم
الكامل في ضعفاء الرجال ط الفكر (2/ 271) ثنا أبو عروبة الحراني ثنا يحيى بن المغيرة وأبو موسى القروي قالا ثنا عبد الله بن نافع عن عاصم بن عمر عن حميد الأعرج عن عطاء عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الحيات في الإحرام والحرم.
قال الشيخ وهذا الحديث لا اعلم يرويه عن حميد غير عاصم وعن عاصم عبد الله بن نافع