- إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرَ بقتلِ الكلابِ في الإحرامِ والحرمُ

الدلالات الموضوعية:# آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال# حج - مباحات الإحرام# صيد - الأمر بقتل الكلاب# صيد - قتل الكلاب
المصدر: ذخيرة الحفاظ
الراوي: عبدالله بن عباس
المحدث: ابن القيسراني
رقم/صفحة: 2/698
الحكم:[فيه] حميد الأعرج قال أحمد : ليس بالقوي

بيانات التخريج:

أخرجه أبو أحمد الحاكم في ((جزء أبي عروبة)) (42) واللفظ له، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (2/ 271) بلفظه غير أنه وقع عنده: الحيات، وليس الكلاب.

الأصول والأحكام

جزء أبي عروبة الحراني برواية الحاكم (ص: 51) 42 - حدثنا أبو سلمة المخزومي، وأبو موسى القروي، قالا: ثنا ابن نافع، عن عاصم بن عمر، عن حميد بن قيس، عن عطاء، عن ابن عباس ، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب في الإحرام والحرم

الكامل في ضعفاء الرجال ط الفكر (2/ 271) ثنا أبو عروبة الحراني ثنا يحيى بن المغيرة وأبو موسى القروي قالا ثنا عبد الله بن نافع عن عاصم بن عمر عن حميد الأعرج عن عطاء عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الحيات في الإحرام والحرم.

قال الشيخ وهذا الحديث لا اعلم يرويه عن حميد غير عاصم وعن عاصم عبد الله بن نافع

أحاديث ذات صلة