- أميرَانِ و ليسَا بأميرَينِ مَنْ تبعَ جنازةً فليسَ لَهُ أنْ ينصرفَ حتَّى تُدْفَنَ أو يأذنَ أهلُهَا و المرأةُ تحجُّ أو تعتمرُ معَ قومٍ فتحيضُ قبلَ طوافِ الرُّكنِ فليسَ لهمْ أنْ ينصرفُوا حتَّى تطهرَ أو تأذنَ لهمْ

الدلالات الموضوعية:# حج - حج المرأة الحائض# جنائز وموت - اتباع الجنائز# حج - طواف الوداع# حج - الطواف والرمل# حج - ما تفعل الحائض بالحج
المصدر: عمدة القاري
الراوي: جابر وأبو هريرة
المحدث: العيني
رقم/صفحة: 10/141
الحكم:إسناده ضعيف جدا

أحاديث ذات صلة